منصة وطن الإعلامية
Advertisement
  • الرئيسية
  • الأخبار المحلية
    • سياسة
    • الاقتصاد والأعمال
    • الحوادث
    • رياضة
  • الأخبار العالمية
  • مقالات الراي
  • تقارير
  • العلوم والتقنية
  • المنوعات
    • سياحة وتراث
    • السينما
    • التسلية والترفيه
  • حول المنصة
  • القنوات السودانية
    • قناة تلفزيون السودان (بث مباشر)
    • قناة الزرقاء (بث مباشر)
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • الأخبار المحلية
    • سياسة
    • الاقتصاد والأعمال
    • الحوادث
    • رياضة
  • الأخبار العالمية
  • مقالات الراي
  • تقارير
  • العلوم والتقنية
  • المنوعات
    • سياحة وتراث
    • السينما
    • التسلية والترفيه
  • حول المنصة
  • القنوات السودانية
    • قناة تلفزيون السودان (بث مباشر)
    • قناة الزرقاء (بث مباشر)
No Result
View All Result
منصة وطن الإعلامية
No Result
View All Result
Home الأخبار

“وطن الإعلامية” تنشر نص الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية في السودان تعديل 2025

by HM
فبراير 24, 2025
in الأخبار, سياسة
0
عمار العركي .. يكتب : الشراكة الشعبية بين السودان ومصر: ضرورة استراتيجية لتحويل الوعود إلى حلول ملموسة
0
SHARES
13
VIEWS
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك عبر واتساب

وطن الإعلامية – الإثنين 24-2-2025م:
بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية (تعديل) سنة 2025

عملا بأحكام الوثيقة الدستوية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 , أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الإجتماع المشترك , ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الاتي نصها:-
اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها
1/ تسمى هذه الوثيقة الدستورية , “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2025” , ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تعديل
2/ تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، على الوجه الاتي :-
أ/ بعد المادة 6 تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين :
مصادر التشريع
6أ/ “تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدرا للتشريع”.
اللغة
6 ب/ (1)
تكون اللغتان العربية والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة”.
(٢) اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والإحتفاء بها بالتساوي .
(ب) تحذف المادة (7) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :
مدة الفترة الانتقالية
7/ “تمدد الفترة الإنتقالية لمدة لا تجاوز 39 شهراً تسري من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية مالم يتم التوصل الى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة”.
(ج) في المادة (8):
(أولا) يحذف البند (16) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي :
“(16) العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني الى العدالة وفقا للقانون” .
(ثانيا) بعد البند (16) يضاف البند الجديد الاتي :
“(17) العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
(د) في المادة (10) يلقى البند (3) ويتسعاض عنه بالنبد (3) الجديد الاتي:
“(3) السلطة التشريعية الإنتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وتتكون من مجلسي السيادة والوزراء الى حين قيام المجلس التشريعي”.
(ه) تلقى المادة (11) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :
“تشكيل مجلس السيادة”
11/ (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
(2) يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً , ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة , وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
(3) يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
(و) في المادة 12 :
(أولا) تلقى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
“(أ)يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الإنتقالية.
(ثانيا) تلقى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
“(ج) تعيين واعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات” .
(ثالثا) تلقى الفقرة (د) .
(رابعا) في الفقرة (ه) تحذف كلمة “إعتماد” وعبارة “بعد تشكيله”.
(خامسا) تلقى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
(و) “تعيين واعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي, ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعينهم مجلس السيادة”.
(سادسا) في الفقرة (ي) الواردة بعد الفقرة (و) تحذف كلمة “اعتماد” الواردة في صدر الفقرة , وحذف كلمة (ولحين) الواردة بعد عبارة “ولحين تشكيل المجلس”.
(سابعا) تلقى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
(ز) تعيين واعفاء المراجع العام وفق القانون.
(ثامنا) تحذف كلمة “اعتماد” في الفقرة (ح) الواردة في صدر الفقرة, ويستعاض عنها بكلمة “تعيين”.
(تاسعا) بعد الفقرة (ح) تضاف الفقرات الجديدة الاتية :
(ط) يعين ويعفي القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح وتوصية هيئة قيادة القوات المسلحة.
(ي) تعيين واعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة, بناء على توصية من وزير الداخلية.
(ك) تعيين واعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه.
(ل) وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها.
(عاشراً) تحذف الفقرة (ط) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :
(ط) إعلان الحرب بناءً على توصية من مجلس الأمن والدفاع بعد مصادقة السلطة التشريعية”.
(احد عشر) تلغى الفقرة (ي) ويستعاض عنها بالفقرة الجدية الاتية:
(ي) اعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء على ان تصادق عليه السلطة التشريعية الإنتقالية.
(ثاني عشر) في الفقرة (ك) في صدر الفقرة تلغى عبارة “المجلس التشريعي” ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”, وتحذف عبارة “وفي حالة امتناع مجلس السيادة…. حتى نهاية الفقرة”.
(ثالث عشر) في الفقرة (ن) تلغى عبارة “المجلس التشريعي” , ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”.
(رابع عشر) يعاد ترقيم الفقرات تبعا لذلك.
(خامس عشر) بعد البند (3) يضاف البند الجديد الاتي:
“(4) يجوز لمجلس السيادة ولأمر عاجل إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ , ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على السلطة التشريعية الإنتقالية فور انعقادها فإذا اجازته بذات احكامه يصبح قانوناً نافذا واذا لم تجزه يلغى دون أي اثر رجعي.
(ز) في المادة 14 يلغى البند (2), ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
“(2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة تستكمل العضوية وفقاً لأحكام المادة 11 (2) من هذه الوثيقة الدستورية.
(ح) تلغى المادة 15, ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية:
تكوين مجلس الوزراء الإنتقالي
“15/ (1) يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة لا يزيد عددهم عن 26 وزير, يعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة من مجلس السيادة عدا وزراء أطراف العملية السلمية الذين يتم ترشيحهم بواسطة أطراف العملية السلمية, ووزيري الدفاع والداخلية الذين يتم ترشيحهم بواسطة قيادة القوات النظامية مع مراعات تمثيل ولايات السودان.
(2) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام السلطة التشريعية الإنتقالية عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.
(ط) في المادة 16:
(أولا) يلغى البند (1).
(ثانيا) في البند (4) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذي”.
(ثالثا) في البند (5) بعد كلمة “المستقلة” تضاف عبارة “التابعة لمجلس الورزاء”.
(رابعا) في البند (6) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذية”.
(ي) في المادة 17 د:
(أولا) في البند (1) الفقرة (أ) تضاف الى ذيل الفقرة عبارة “ولا يحمل جنسية دولة أخرى:
(ثانيا) يحذف البند (2).
(ك) في المادة 18.
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة 18,
(ثانيا) “تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
“(ب) استقالة الوزير وقبولها من مجلس السيادة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء”.
(ثالثا) تلقى “الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
“(ج) تعيين واعفاء الوزير من قبل مجلس السيادة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء”.
(رابعا) تحذف الفقرة (د).
(خامسا) يلغى البندان (2,3) ويستعاض عنهما بالبند الجديد الاتي:
(2) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يعين رئيس وزراء وفقا لأحكام المادة 12 من هذه الوثيقة الدستورية.
(ل) في المادة 19 (1) بعد كلمة “الأقاليم” تحذف عبارة “وأعضاء المجلس لتشريعي الانتقالي”.
(م) في المادة 22:
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة 22,
(ثانيا) تلقى عبارة “المجلس التشريعي الانتقالي” أينما وردت , ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”.
(ثالثا) يلغى البندان (2), (3).
(ن) يلغى الفصل السابع ويستعاض عنه بالفصل الجديد الآتي:
الفصل السابع
المجلس التشريعي الإنتقالي
تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي
24/ (1) المجلس التشريعي الإنتقالي سلطة تشريعية مستقلة على ان يراعى في تمثيلها أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى ومشاركة قطاع النساء , على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء ثلاثمائة عضواً.
(2) يمارس كلا من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الإنتقالية الى حين تكوين المجلس التشريعي.
(3) تصدر قرارات السلطة التشريعية الإنتقالية بالأغلبية البسيطة.
اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية
25/ تكون للسلطة التشريعية الإنتقالية الاختصاصات الآتية:
(أ)اصدار القوانين والتشريعات.
(ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومسائلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.
(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.
(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
(ه) إصدار التشريعات التي تنظم أعمالها.
(و) المصادقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ.
(ز) التوصية بإعفاء رئيس مجلس الوزراء.
(س) بعد المادة 33 تضاف المادتين الجديدتين الاتيتين:
المستشارون القانونيون
33 أ /(1) وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة وتكون له الولاية على أعمال الدولة القانونية ويقوم بمراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقا لما ينص عليه القانون.
(2) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد واستقلال وفق للقانون.
المحاماة
33ب/ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.
(2) تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

(ع) بعد المادة ٣٤ تضاف المادة جديدة الآتية:

بنك السودان المركزي
٣٤ أ / (١) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية والمالية للنظم واللوائح التي يضعها.

(۲) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً في تنفيذ السياسة النقدية وفقاً للقانون.

(ف) تلغى المادة ٣٥ ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
القوات المسلحة
٣٥/ (١) القوات المسلحة السودانية جيش مهني واحد، وهي قوات نظامية قومية إحترافية غير حزبية، تدافع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والدفاع عن البلاد في مواجهة المهددات الخارجية والداخلية وتسهم في المجابهة لحالات الطوارئ المحددة قانوناً.

(۲) تتولى القوات المسلحة إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها.

(۳) يجب قبل إنقضاء ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية دمج أي قوات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية في السودان داخل القوات النظامية، وعلى الحركات الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان أن تتحول إلى كيانات سياسية وفقاً للقانون، مع إستيفاء متطلبات الدمج المذكورة في إتفاق سلام جوبا.

(ص) في المادة ٣٦:
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون ٣٦،

(ثانيا) يلغى البند (۱) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

قوات الشرطة

(۱) قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية قوات نظامية قومية لإنفاذ القوانين وقانونها يفصل مهامها، وتختص بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والحياة البرية والبيئية.

(ثالثا) يلغى البند (۲).

(ق ) تلغى المادة ٣٧ ويستعاض عنها بالمادة الآتية:

جهاز المخابرات العامة

۳۷ /(۱) جهاز المخابرات العامة قوى نظامية قومية، يختص برعاية الأمن الداخلي والخارجي من خلال جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته ويخضع للسلطة السيادية.

(۲) تكون الخدمة في جهاز المخابرات العامة خدمة مهنية وتركز في مهامها على مكافحة المهددات الأمنية.

(ر) في المادة ٣٨ :

(أولا) تحذف عبارة قوات الدعم السريع”.

(ثانيا) تضاف عبارة “وفقاً للقانون” بعد كلمة “منسوبيهم”.

(ش) في المادة ٣٩:
(أولاً) في الفقرة (ج) تحذف عبارة “والمؤتمر الدستوري”.

(ثانياً) بعد الفقرة (د) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:

(هـ) مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

(و) مفوضية العون الإنساني.

(ز) مفوضية مكافحة الفساد.

(ح) مفوضية صناعة الدستور.

(ط) أي مفوضية أخرى يرى مجلس السيادة ضرورة لإنشائها.

(ثالثاً) في البند (٤) تحذف الفقرتين (أ) ، (ز).

(رابعاً) يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

(ت) بعد المادة ۳۹ تضاف المادة الجديدة الآتية:

الأمن والدفاع

٣٩ أ/ (۱) الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

(۲) يُنشأ مجلس يسمى مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وعضوية كلاً من:

(أ) أعضاء مجلس السيادة.

(ب) رئيس مجلس الوزراء.

(ج) وزراء (الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم الاتحادي).

(د) القائد العام للقوات المسلحة.

(ه) رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.
(و) مدير عام المخابرات العامة.
(ز) مدير عام قوات الشرطة.
(ح)النائب العام.

(۳) يحضر اجتماعات المجلس حكام الأقاليم أو ولاة الولايات إذا كان الاجتماع يخص الإقليم أو الولاية.

(٤) يحدد القانون مهام واختصاصات المجلس.

(ض) في المادة ٤٠ تحذف عبارة “المجلس التشريعي الانتقالي” ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية ” أينما وردت في المادة.

(غ) في المادة ٤١:

(أولا) تحذف كلمة “الوزراء” الواردة في صدر المادة، ويستعاض عنها بعبارة “مجلس السيادة الانتقالي”.

(ثانيا) حذف عبارة “للمجلس بالتشاور مع مجلس” والاستعاضة عنها بعبارة “لمجلس”.

(ظ) في المادة ٤٢ بعد البند (۳) يضاف الجديد الآتي:

“(٤) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها”.
(ث) في المادة ٥٨ (٣) بعد الفقرة (ج ) تضاف الفقرة الجديدة الآتية :.

“(د) برنامج لا يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة”.

(خ) في المادة ٦٨ :

(أولا) يحذف البند (۲) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :.

“(۲) العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ۲۰۲۰، والسعي لتحقيق السلام مع الحركات الغير موقعة”.
(ثانيا) يعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك .

(ظ) في المادة ٦٩ يلغى البند (۱۳) ويعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك.

(ت) تلغى المواد ۷۱ ، ٧٢ و ٧٤.

(أ ب) في المادة ۷۸ تحذف عبارة ” المجلس التشريعي الانتقالي” ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”.

(اج) بعد المادة ۷۸ تضاف المادة الجديدة الآتية:

“إنشاء المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي
٧٩. ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي” ويحدد القانون سلطاته واختصاصاته، ويعمل تحت إشراف المجلس السيادي.

شهادة

بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا الوثيقة الدستورية الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥ ، في جلسته رقم (۲) في اليوم العشرين من شهر شعبان سنة ١٤٤٦هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر فبراير سنة ٢٠٢٥م.

الفريق أول ركن
عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
رئيس مجلس السيادة الانتقالي

Tags: الجيش السودانيالخرطومالسودانالقوات المسلحة السودانيةالوثيقة الدستورية للفترة الانتقاليةالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان تعديل سنة 2025مانتهاكات مليشيا الدعم السريعجهاز المخابرات العامة السودانيمليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة

المقالات المرتبطة

مخاوف شعبية من مقترح  الهدنة وتداعياته في السودان
الأخبار

مخاوف شعبية من مقترح الهدنة وتداعياته في السودان

نوفمبر 20, 2025
مجلس السيادة السوداني ينفي بشكل قاطع وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن
الأخبار

مجلس السيادة السوداني ينفي بشكل قاطع وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن

أكتوبر 23, 2025
جهاز المخابرات العامة بالدلنج يدشن مشروع دعم قيادات الإدارة الأهلية بـ”سلة غذائية”
الأخبار

جهاز المخابرات العامة بالدلنج يدشن مشروع دعم قيادات الإدارة الأهلية بـ”سلة غذائية”

أكتوبر 23, 2025
القبض على نائب رئيس حزب الأمة بشمال كردفان بتهمة دعم مليشيا الدعم السريع
الأخبار

القبض على نائب رئيس حزب الأمة بشمال كردفان بتهمة دعم مليشيا الدعم السريع

أكتوبر 20, 2025
الطالبة رهف الأمين أولى الشهادة السودانية بنسبة نجاح 97%
الأخبار

الطالبة رهف الأمين أولى الشهادة السودانية بنسبة نجاح 97%

أكتوبر 20, 2025
وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي نظيره المصري
الأخبار

رئيس مجلس السيادة السوداني يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٤م

أكتوبر 20, 2025
وزير الخارجية السوداني يلتقي المبعوث الأممي للقرن الأفريقي
الأخبار

وزير الخارجية السوداني يلتقي المبعوث الأممي للقرن الأفريقي

أكتوبر 20, 2025
Next Post
الركابي حسن يعقوب .. يكتب: ما هي حقيقة موقف جوبا من الحرب في السودان

الركابي حسن يعقوب .. يكتب: الأفراح لا تأتي فرادى

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Browse by Category

  • Uncategorized
  • أخبار العالم
  • إبراهيم شقلاوي
  • الأخبار
  • الأزياء والموضة
  • الاقتصاد والأعمال
  • التسلية والترفيه
  • الحوادث
  • السينما
  • العلوم
  • العلوم والتقنية
  • الفنون
  • المنوعات
  • الموسيقى السودانية
  • الهندي عز الدين
  • تقارير
  • حوارات
  • رياضة
  • سياحة وتراث
  • سياسة
  • ضياء الدين بلال
  • عبد الماجد عبد الحميد
  • عمر كابو
  • محمد وداعة
  • مزمل ابو القاسم
  • مقالات الراي
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

©All rights reserved Watan 2022

No Result
View All Result
  • الأخبار المحلية
    • سياسة
    • الاقتصاد والأعمال
    • الحوادث
    • رياضة
  • الأخبار العالمية
  • مقالات الراي
  • تقارير
  • المنوعات
    • الفنون
    • التسلية والترفيه
    • سياحة وتراث
  • القنوات السودانية
    • قناة تلفزيون السودان (بث مباشر)
    • قناة الزرقاء (بث مباشر)
  • حول المنصة

©All rights reserved Watan 2022

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist